وثبوت هذه الأحكام بموجب العارض ويكون في حد ذاته مباحا كما لا يخفى. ومن نفعه في دفع مضر كمرض وجب عليه استعماله. ومن ضره حرم عليه استعماله كمن يضر به استعمال العسل.